ما يقتضيه الإطلاق ، أو ما لا يقتضيه .
وإذا استأجر القميص للّبس ، لم يجز له الاتّزار به ؛ لأنّه أضرّ بالقميص من اللّبس .
وأمّا الارتداء به فإن كان أضرّ من اللّبس ، لم يجز ، وإلّا جاز .
وللشافعيّة قولان :
أحدهما : الجواز ؛ لأنّ ضرر الارتداء دون ضرر اللّبس .
والثاني : المنع ؛ لأنّه جنس آخر « 1 » .
وإذا استأجر للارتداء ، لم يجز الاتّزار ؛ لأنّ ضرر الاتّزار أكثر ، وبالعكس يجوز .
ولو استأجر للاتّزار ، جاز التعميم ؛ لأنّه أقلّ ضررا .
ولو استأجر للارتداء ، جاز التعميم أيضا ؛ لأنّه أدون ضررا .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 144 ، روضة الطالبين 4 : 297 .