وللشافعيّة قولان « 1 » .
وكذا القولان فيما إذا لم يلتقم الصبي المعيّن ثديها ، فإن قلنا بالفسخ هناك فكذا هنا ، وإلّا أبدل « 2 » .
[ مسألة 672 : يجوز استئجار الثياب للّبس ، والبسط والزلالي للفرش ، ]
مسألة 672 : يجوز استئجار الثياب للّبس ، والبسط والزلالي للفرش ، واللّحف للالتحاف بها ؛ لأنّها منافع مباحة مقصودة للعقلاء معلومة ، فجاز استئجارها ، كغيرها .
وتقدّر بالزمان ، فإذا استأجر ثوبا مدّة ليلبسه ، لم يجز له أن ينام فيه بالليل ؛ للعادة .
وفي وقت القيلولة احتمال ، أقربه : إنّه لا يجب نزعه ؛ لقضاء العادة بالقيلولة في الثياب ، بخلاف البيتوتة .
نعم ، لو كان المستأجر القميص الفوقاني ، نزعه في القيلولة وفي سائر أوقات الخلوة .
وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يلزمه نزع القميص التحتاني وقت القيلولة ، كالمبيت ؛ لأنّ الثوب ينتقص بالنوم « 3 » .
وأمّا ثياب التجمّل فإنّما تلبس في الأوقات التي جرت العادة بالتجمّل فيها ، كحالة الخروج إلى السوق وشبهه ، ودخول الناس عليه .
هذا كلّه مع الإطلاق ، وأمّا إذا اشترط شيئا ، وجب اتّباعه ، سواء شرط
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 424 ، حلية العلماء 5 : 420 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 445 و 446 ، البيان 7 : 317 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 144 ، روضة الطالبين 4 : 296 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 445 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 144 ، روضة الطالبين 4 :
296 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 144 ، روضة الطالبين 4 : 296 .