[ مسألة 667 : إذا اختلفا في كيفيّة الترحيل مع الإطلاق ، حمل على الوسط ، ]
مسألة 667 : إذا اختلفا في كيفيّة الترحيل مع الإطلاق ، حمل على الوسط ، لا مكبوبا ، وهو أن يجعل مقدّم المحمل أو الزاملة أوسع من المؤخّر - وقيل : هو أن يضيّق المقدّم والمؤخّر جميعا « 1 » - ولا مستلقيا ، وهو عكس المكبوب إمّا بأن يكون مقدّم المحمل أو الزاملة أضيق من المؤخّر ، أو بأن يكونا معا واسعين .
وعلى التفسيرين فالمكبوب أسهل على الدابّة ، والمستلقي أسهل على الراكب ، فإذا اختلفا فيهما حمل على الوسط المعتدل .
وإن عيّنا أحدهما في العقد ، تعيّن .
وكذا إن اختلفا في كيفيّة الجلوس على الدابّة .
وليس للمؤجر منع المستأجر من النوم على الدابّة في وقته المعتاد ، وله منعه في غير ذلك الوقت ؛ لأنّ النائم يثقل .
[ مسألة 668 : قد يعتاد النزول والمشي عند الرواح ، فإن شرطا أن ينزل الراكب أو أن لا ينزل ، ]
مسألة 668 : قد يعتاد النزول والمشي عند الرواح ، فإن شرطا أن ينزل الراكب أو أن لا ينزل ، اتّبع الشرط .
وإن أطلقا ، لم يجب النزول على المرأة والمريض .
والأقرب : إنّ الرجل القويّ كذلك ، اعتبارا باللفظ ، وهو أحد وجهي الشافعيّة .
والثاني : إنّه ينزل ؛ قضاء للعادة « 2 » .
لكن ما قلناه أولى .
هامش
( 1 ) كما في البيان 7 : 296 ، والعزيز شرح الوجيز 6 : 141 ، وروضة الطالبين 4 :
293 .
( 2 ) بحر المذهب 9 : 290 ، البيان 7 : 303 - 304 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 141 ، روضة الطالبين 4 : 294 .