تابع « 1 » .
وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدرّ به اللبن ، وللمكتري أن يكلّفها ذلك .
[ مسألة 651 : إذا استأجر ورّاقا ، احتمل الرجوع إلى العادة في أنّ الحبر على من هو ؟ ]
مسألة 651 : إذا استأجر ورّاقا ، احتمل الرجوع إلى العادة في أنّ الحبر على من هو ؟ فإن قضت به على الورّاق وجب عليه ، وإن قضت به على المستأجر وجب عليه ، وإن اضطربت العادة وجب البيان ، وإلّا بطل العقد ، وأنّه يجب على المستأجر ؛ لأنّ الأعيان لا تستحقّ بالإجارة ، وأفرد اللبن للضرورة على خلاف القياس ، فإنّه لا يفرد بالبيع قبل الحلب ؛ لبطلانه ، ولا بعده ؛ لعدم انتفاع الطفل به .
وهذان للشافعيّة « 2 » .
ولهم وجه ثالث مبنيّ على الخلاف في أنّ اللبن هل يتبع الاستئجار للحضانة ؟ « 3 » .
فإن قلنا بوجوبه على الورّاق ، فهو كاللبن لا يجب تقديره وإن صرّح باشتراطه عليه ، كما لو صرّح بالإرضاع والحضانة .
وإذا لم نوجب عليه ، فلو أنّه شرط « 4 » عليه ، فالأقرب : صحّة العقد .
وقالت الشافعيّة : يبطل العقد إن لم يكن معلوما « 5 » .
وليس بجيّد ؛ لأنّه لا كثير تفاوت فيه .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 124 ، روضة الطالبين 4 : 282 .
( 2 ) نهاية المطلب 8 : 81 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 124 ، روضة الطالبين 4 : 282 .
( 3 ) نهاية المطلب 8 : 80 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 124 ، روضة الطالبين 4 : 282 .
( 4 ) في « د ، ص » والطبعة الحجريّة : « اشترطه » بدل « شرط » .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 125 ، روضة الطالبين 4 : 282 .