بعضه ، وإمّا بعدد المرّات ، ويجوز أن يقدّر بالآنية التي تملأ .
فإن قدّره بعدد المرّات ، احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه والذي يذهب إليه والطريق المسلوك بينهما ؛ لاختلاف ذلك بالقرب والبعد والسهولة والحزونة .
وإن قدّر بملء شيء معيّن ، احتاج إلى معرفته وما يستقى منه .
ويجوز استئجار الدابّة وآلتها وصاحبها ، واستئجارها مع أحدهما ومنفردة .
وإن استأجرها لبلّ تراب معروف « 1 » ، جاز ؛ لأنّه معلوم بالعرف .
وكلّ موضع وقع العقد فيه على مدّة فلا بدّ من معرفة الظّهر الذي يعمل عليه ؛ لأنّ الغرض يختلف باختلاف الدابّة في القوّة والضعف ، وإن وقع على عمل معيّن لم يحتج إلى معرفتها ؛ لأنّه لا يختلف ، مع احتمال الحاجة .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « معلوم » بدل « معروف » .