أقلّ فالزوج ينكر وجوب الزيادة ، وقولها غير مقبولٍ في حقّه ، وإن كان الأقلّ مهر المثل فهي وسيّدها يُقرّان بفساد النكاح ، وأنّ الواجب مهر المثل ، فلا يجب أكثر منه .
وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير ، يجب مهر المثل للمُقرّ له ، فإن كان قد سلّم إليها المهر استردّه إن كان باقياً ، وإلّا رجع عليها بعد العتق « 1 » .
وعن أحمد روايتان :
إحداهما : كما قلنا أوّلًا .
والثانية : وجوب المسمّى ؛ لأنّ النكاح الفاسد يجب فيه المسمّى قلّ أو كثر ؛ لاعتراف الزوج بوجوبه « 2 » .
وأمّا الأولاد فإنّهم أحرار ؛ لأنّ الزوج ظنّ الحُرّيّة ، ولا يثبت الرقّ في حقّ أولادها بإقرارها .
وهل تجب قيمتهم على الزوج ؟ الأقرب : العدم - وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة « 3 » - لأنّه لو وجب لوجب بقولها ، ولا يجب بقولها حقٌّ على غيرها .
وقال بعض الشافعيّة : بناءً على قبول قولها فيما يضرّ بالغير يجب على الزوج قيمتهم للمُقرّ له ، ويرجع عليها بالقيمة إن كانت هي التي غرّته « 4 » .
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 446 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 581 ، البيان 8 : 43 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 430 ، روضة الطالبين 4 : 513 - 514 .
( 2 ) المغني 6 : 440 - 441 ، الشرح الكبير 6 : 423 - 424 .
( 3 ) المغني 6 : 441 ، الشرح الكبير 6 : 424 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 446 ، البيان 8 : 43 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 446 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 581 ، البيان 8 : 43 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 430 ، روضة الطالبين 4 : 514 .