الملك على الرقيقين لا يقطعه عند الشافعي « 1 » .
مسألة 435 : لو سبي الطفل ومعه أبواه الكافران أو أحدهما ، لم يُحكم بإسلامه ،
ولا يتبع السابي هنا في الإسلام - وبه قال الشافعي « 2 » - لأنّ والديه أقرب إليه من سابيه ، فكانا أولى بالاستتباع .
وقال أحمد : إنّه يتبع السابي أيضاً في إحدى الروايتين « 3 » .
ولو كانا معه ثمّ ماتا ، لم يُحكم بإسلامه أيضاً ؛ لما تقدّم من أنّ التبعيّة إنّما تثبت في ابتداء السبي .
وحكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعاً [ للسابي إذا بلغ حكم الذي حُكم بإسلامه تبعاً ] « 4 » لأبويه إذا بلغ .
واعلم أنّ الصبي المسبي والذي أسلم أحد أبويه إذا أعربا الكفر وجعلناهما كافرين أصليّين ألحقناهما بدار الحرب ، فإن كان كفرهما ممّا يجوز التقرير عليه بالجزية قرّرناهما .
ولو أعربا بنوعٍ من الكفر غير ما كانا موصوفين به ، فهُما منتقلان من ملّةٍ إلى ملّةٍ .
وهل يُقبل ؟ قولان سبقا .
ولو ماتا ، فالقول في تجهيزهما والصلاة عليهما ودفنهما في مقابر
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 401 .
( 2 ) الحاوي الكبير 8 : 45 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 240 ، الوسيط 4 : 312 ، البيان 8 : 7 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 401 ، روضة الطالبين 4 : 499 ، المغني 10 : 464 ، الشرح الكبير 10 : 404 - 405 .
( 3 ) المغني 10 : 464 ، الشرح الكبير 10 : 404 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 401 .
( 4 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 6 : 402 ، وروضة الطالبين 4 : 499 .