في الحنطة « 1 » ، لا في ذلك الموقوف ، فإذا صارت القيمة عشرةً ، فليس دَيْنه إلّا ذلك « 2 » .
ولا استبعاد فيه .
ولو غلا السعر وكُنّا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه إلّا بأربعين ، فعلى الأوّل لا يزاحمهم ، وليس له إلّا ما وقف له ، وهو العشرة يشتري له بها ربع حقّه ، ويبقى الباقي في ذمّة المفلس . وعلى الوجه [ الثاني ] « 3 » ظهر أنّ الدَّيْن أربعون ، فيسترجع من سائر الحصص ما تتمّ به حصّة الأربعين .
مسألة 341 : إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه
وارتفع الحَجْر عنه ثمّ حدث له مالٌ وأُعيد الحَجْر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً ، قوّمنا المُسْلَم فيه ، فإن اتّفقت قيمته الآن والقيمة السابقة ، فذاك ، وإلّا فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة .
وإن نقصت ، فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقلّ ؟ الأقرب : الأوّل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 4 » .
ولو كان المُسْلَم فيه ثوباً أو عبداً ، فحصّة المُسْلِم يشترى به شقصٌ منه ، للضرورة ، فإن لم يوجد ، فللمُسْلِم الفسخُ .
مسألة 342 : الإجارة نوعان :
[ القسم الأول في إفلاس المستأجر ]
[ النوع ] الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان ،
كالأرض المعيّنة للزرع ، والدار للسكنى ،
هامش
( 1 ) ذكر الحنطة من باب المثال ، حيث لم يسبق لها ذكر .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 35 ، روضة الطالبين 3 : 386 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الأوّل » . والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 35 ، روضة الطالبين 3 : 387 .