من بعد الدَّيْن والوصيّة ، فلا يثبت لهم الملك قبلهما ، فعلى هذا لو تصرّف الورثة ، لم يصح تصرّفهم - لأنّهم تصرّفوا في غير ملكهم - إلّا بإذن الغرماء .
ولو تصرّف الغرماء ، لم يصح ، إلّا بإذن الورثة .
والحقّ : الأوّل ؛ لأنّ المراد زوال الحجر عن التركة بعد الوصيّة والدَّيْن .
* * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 427
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٢٧