العقد .
مسألة 594 : الحوالة عقد جائز بالنصّ والإجماع .
روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « مَطْل الغني ظلم ، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع » « 1 » .
وفي لفظٍ آخَر : « وإذا أُحيل أحدكم بحقٍّ على مليء فليحتل » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه ؟ قال :
« لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » « 3 » .
وقد أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه العلم على جواز الحوالة في الجملة .
إذا عرفت هذا ، فمعنى « أُتبع » هو معنى « أُحيل » .
قال صاحب الصحاح : يقال : أُتبع فلان بفلان ، إذا أُحيل له عليه ، والتبيع : الذي لك عليه مال « 4 » .
والأشهر في الرواية الثانية : « وإذا أُحيل أحدكم » بالواو . ويُروى : « فإذا » بالفاء .
فعلى الأوّل هو مع قوله : « مطل الغني ظلم » جملتان لا تعلّق للثانية
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 : 123 ، صحيح مسلم 3 : 1197 / 1564 ، سنن ابن ماجة 2 : 803 / 2403 ، سنن أبي داوُد 3 : 247 / 3345 ، سنن الترمذي 3 : 600 / 1308 ، سنن النسائي 7 : 317 ، سنن البيهقي 6 : 70 ، سنن الدارمي 2 : 261 ، الموطّأ 2 : 674 / 84 ، مسند أحمد 3 : 78 / 8715 .
( 2 ) سنن البيهقي 6 : 70 ، مسند أحمد 3 : 225 ، ضمن ح 9655 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 125 ، المغني والشرح الكبير 5 : 54 بتفاوت يسير .
( 3 ) الكافي 5 : 104 / 4 ، التهذيب 6 : 212 / 498 .
( 4 ) الصحاح 3 : 1190 « تبع » .