واحد ، وهو أنّ القاضي إذا جعل [ أحداً ] « 1 » وصيّاً في نوعٍ كان وصيّاً في ذلك النوع خاصّةً ، والأب إذا جعل [ أحداً ] « 2 » وصيّاً في نوعٍ كان وصيّاً في الأنواع كلّها « 3 » .
وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحدٍ ، كان لأبيه - وهو الجدّ - بيع العروض والشراء ، إلّا أنّ وصي الأب لو باع العروض أو العقار لقضاء الدَّيْن أو تنفيذ الوصيّة ، جاز .
والجدّ إذا باع التركة لقضاء الدَّيْن وتنفيذ الوصيّة ، لم يجز عنده « 4 » .
وعندنا يجوز إذا لم يكن للميّت وصيٌّ .
وإذا كان الوصيّ ثقةً كافياً ، لم يجز للقاضي عزله . ولو عزله ، لم ينعزل ، وبه قال بعض الحنفيّة « 5 » .
وقال بعضهم : لو عزله ، انعزل « 6 » .
وليس بجيّد ؛ لأنّه مخالف لقوله تعالى :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
« 7 » .
أمّا لو فسق فإنّه يعزله الحاكم ، ويستبدل به قطعاً .
ولو كان عَدْلًا عاجزاً ، لم يكن للحاكم الاستبدال به ، وكان عليه أن يضمّ إليه ثقة يعينه على التصرّف .
وقال بعض الحنفيّة : إنّ للقاضي عزله ؛ لعجزه « 8 » . وليس بجيّد .
مسألة 470 : للوصي أن يستقرض مال اليتيم مع ملاءته ، كالأب ؛
لأنّه وُلّي عليه ، وله أن يقضي دَيْن نفسه من مال اليتيم .
هامش
( 1 و 2 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 3 - 6 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 .
( 7 ) البقرة : 181 .
( 8 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 .