تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الحفظ . ثمّ قال : وإذا ملك بيع نصيب الغائب ملك بيع نصيب الحاضر أيضاً « 1 » . وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يملك « 2 » . وهذه إحدى المسائل الأربع . والثانية : لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر الدَّيْن عندنا وعند الحنفيّة « 3 » . وهل يملك بيع الباقي ؟ أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد « 4 » فإنّه لا يملك . وقال أبو حنيفة : يملك بيع الباقي « 5 » . [ و ] الثالثة : لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر ما تنفذ به الوصيّة عندنا وعندهم « 6 » . وهل يملك بيع ما زاد عليه ؟ أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد « 7 » لا يملك . وقال أبو حنيفة : يملك « 8 » . [ و ] الرابعة : إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير ، فإنّ الوصيّ يملك بيع نصيب الصغير عند الكلّ « 9 » . وهل يملك بيع نصيب الكبار ؟ أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد « 10 » فلا . وأمّا عند أبي حنيفة فنعم « 11 » .

مسألة 469 : حكم وصيّ وصيّ الأب حكم وصيّ الأب ،

وكذا حكم وصيّ الجدّ للأب ووصيّ وصيّه ووصيّ القاضي ووصيّ وصيّه عندنا . وقال أبو حنيفة : إنّ وصيّ القاضي بمنزلة وصيّ الأب إلّا في شيء
هامش
( 1 - 11 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 . )