الحفظ . ثمّ قال : وإذا ملك بيع نصيب الغائب ملك بيع نصيب الحاضر أيضاً « 1 » .
وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يملك « 2 » .
وهذه إحدى المسائل الأربع .
والثانية : لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر الدَّيْن عندنا وعند الحنفيّة « 3 » .
وهل يملك بيع الباقي ؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد « 4 » فإنّه لا يملك .
وقال أبو حنيفة : يملك بيع الباقي « 5 » .
[ و ] الثالثة : لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر ما تنفذ به الوصيّة عندنا وعندهم « 6 » .
وهل يملك بيع ما زاد عليه ؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد « 7 » لا يملك .
وقال أبو حنيفة : يملك « 8 » .
[ و ] الرابعة : إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير ، فإنّ الوصيّ يملك بيع نصيب الصغير عند الكلّ « 9 » .
وهل يملك بيع نصيب الكبار ؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد « 10 » فلا .
وأمّا عند أبي حنيفة فنعم « 11 » .
مسألة 469 : حكم وصيّ وصيّ الأب حكم وصيّ الأب ،
وكذا حكم وصيّ الجدّ للأب ووصيّ وصيّه ووصيّ القاضي ووصيّ وصيّه عندنا .
وقال أبو حنيفة : إنّ وصيّ القاضي بمنزلة وصيّ الأب إلّا في شيء
هامش
( 1 - 11 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 . )