تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ولو كان مَنْ عليه المال لا يعلم قدره فصالح على قدرٍ لا يعلم ثبوته في ذمّته أو ثبوت ما هو أزيد أو أقلّ ، صحّ الصلح ، وبرئت ذمّته . وينبغي له الاحتياط وتغليب الأكثر في ظنّه . وللوصيّ أن يصالح مَنْ يدّعي على الميّت إن كان للمدّعي بيّنة أو علم القاضي بدعواه ، وإلّا لم يجز . ولو احتال الوصي بمال اليتيم ، فإن كان المحال عليه أملى من الأوّل أو مساوياً له في المال والعدالة ، جاز . وقال أبو حنيفة : إذا كان مثله ، لم يجز « 1 » . وليس بجيّد . ولو كان أدون منه مالًا وعدالةً ، لم يجز قطعاً . تمّ الجزء التاسع « 2 » من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد اللَّه تعالى وحسن توفيقه ، وصلّى اللَّه على محمّدٍ وآله أجمعين .
هامش
( 1 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 289 . ( 2 ) حسب تجزئة المصنّف قدس سره .