فيه ، فإذا اتّصل به حكم الحاكم ، نفذ « 1 » ، قاله بعض الشافعيّة « 2 » .
وتوقّف فيه بعضٌ ؛ لأنّ القاضي ربما لا يعتقد جواز الرجوع بالامتناع ، فكيف يجعل حكمه بناءً على ظنّ آخَر حكماً بالرجوع بالامتناع ؟ ! « 3 »
وكلّ مَنْ له الفسخ بالإفلاس لو ترك الفسخ على مال ، لم يثبت المال .
وهل يبطل حقّه من الفسخ إن كان جاهلًا بجوازه ، الأقرب : عدم البطلان .
وللشافعي فيه قولان كما في الردّ بالعيب « 4 » .
البحث الخامس : في اللواحق .
مسألة 380 : الأقرب عندي أنّ العين لو زادت قيمتها لزيادة السعر ، لم يكن للبائع الرجوعُ فيها ؛
لأنّ الأصل عدم الجواز ، تُرك في محلّ النصّ ، وهو وجدان العين بعينها مع مساواة القيمة الثمن أو نقصها عنه ؛ للإجماع من مجوّزيه ، فبقي الباقي على الأصل ؛ لما في مخالفته من الضرر الحاصل للمفلس والغرماء ، فيكون منفيّاً .
وكذا لو اشترى سلعة بدون ثمن المثل ، لم يكن للبائع الرجوع ؛ لما فيه من الإضرار به بترك المسامحة التي فَعَلها البائع معه أوّلًا .
ولو نقصت قيمتها ؛ لنقص السوق ، لم يُمنع من أخذ عينه .
مسألة 381 : لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبداً قبل فلسه ،
فأنكر
هامش
( 1 ) في النسخ الخطيّة والحجريّة بدل « نفذ » : « فقد » . وذلك تصحيف .
( 2 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 65 ، روضة الطالبين 3 : 407 .