فيزول عنه الضرر .
لأنّا نقول : لا يندفع الضرر بالبيع ، فإنّ قيمته تنقص بالتشقيص ، ولا يرغب فيه مشقّصاً إلّا البعضُ ، فيتضرّر المفلس والغرماء بنقص القيمة .
ولأنّه سبب يفسخ به البيع ، فلم يجز تشقيصه ، كالردّ بالعيب والخيار .
ولا فرق بين كون المبيع عيناً واحدة أو عينين « 1 » .
وقال مالك : هو مخيّر إن شاء ردّ ما قبضه ، ورجع في جميع العين .
وإن شاء حاصّ الغرماء ، ولم يرجع « 2 » .
ولا بأس بقول أحمد عندي ؛ لما فيه من التضرّر بالتشقيص .
مسألة 383 : لو باعه سلعةً فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثمّ أفلس المشتري ، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين ؛
لسبق حقّ المرتهن إجماعاً ، وقد سلف « 3 » .
فإن كان دَيْن المرتهن دون قيمة الرهن فبِيع كلُّه فقضي منه دَيْن المرتهن ، كان الباقي للغرماء .
وإن بِيع بعضه ، فهل يختصّ البائع بالباقي بقسطه من الثمن ؟ الأقوى عندي ذلك - وبه قال الشافعي « 4 » - لأنّه عين ماله لم يتعلّق به حقّ غيره .
وقال أحمد : لا يختصّ به البائع ؛ لأنّه لم يجد متاعه بعينه ، فلم يكن له أخذه ، كما لو كان « 5 » الدَّيْن مستغرقاً « 6 »
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 44 ، روضة الطالبين 3 : 392 ، المغني 4 : 518 ، الشرح الكبير 4 : 509 - 510 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 288 ، المغني 4 : 518 ، الشرح الكبير 4 : 510 .
( 3 ) في ص 107 ، المسألة 349 .
( 4 و 6 ) المغني 4 : 519 ، الشرح الكبير 4 : 514 .
( 5 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لو لم يكن » بدل « لو كان » . والصحيح ما أثبتناه كما في المغني .