تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
فتجب « 1 » . ويجري مثل هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في الأرض بعد التسوية نقصان وعيب « 2 » . د - أن يكون في قلعها ضرر ولا يكون في تركها ضرر ، فللمشتري الخيار ، فإن أجاز ، ففي الأجرة والأرش ما مرّ . ولا يسقط خياره بأن يقول : أقلع وأغرم الأجرة أو أرش النقص . ولو رضي بترك الأحجار في الأرض ، سقط خيار المشتري إبقاء للعقد . ثمّ ينظر في الترك ، فإن اقتصر البائع على قوله : تركتها للمشتري ، كان ذلك إعراضا لا تمليكا - وهو أظهر وجهي الشافعيّة « 3 » - فتكون باقية على ملك البائع ، والترك أفاد قطع الخصومة . فإن أراد الرجوع ، فله ذلك - وبه قال أكثر الشافعيّة « 4 » - ويعود خيار المشتري . وقال الجويني : لا رجوع له ، ويلزمه الوفاء بالترك « 5 » . والثاني للشافعيّة : أنّه تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصل « 6 » . ولو قال : وهبتها منك وحصلت شرائط الهبة ، حصل الملك . ومنهم من طرّد الخلاف ، لأنّه لا يقصد حقيقة الهبة ، إنّما قصد دفع الفسخ . وإن لم تجمع شرائط الهبة ، بطلت . وللشافعيّة في صحّتها للضرورة وجهان ، إن صحّحناها ، ففي إفادة
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 - 199 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 .