فتجب « 1 » .
ويجري مثل هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في الأرض بعد التسوية نقصان وعيب « 2 » .
د - أن يكون في قلعها ضرر ولا يكون في تركها ضرر ، فللمشتري الخيار ، فإن أجاز ، ففي الأجرة والأرش ما مرّ . ولا يسقط خياره بأن يقول :
أقلع وأغرم الأجرة أو أرش النقص . ولو رضي بترك الأحجار في الأرض ، سقط خيار المشتري إبقاء للعقد .
ثمّ ينظر في الترك ، فإن اقتصر البائع على قوله : تركتها للمشتري ، كان ذلك إعراضا لا تمليكا - وهو أظهر وجهي الشافعيّة « 3 » - فتكون باقية على ملك البائع ، والترك أفاد قطع الخصومة .
فإن أراد الرجوع ، فله ذلك - وبه قال أكثر الشافعيّة « 4 » - ويعود خيار المشتري .
وقال الجويني : لا رجوع له ، ويلزمه الوفاء بالترك « 5 » .
والثاني للشافعيّة : أنّه تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصل « 6 » .
ولو قال : وهبتها منك وحصلت شرائط الهبة ، حصل الملك . ومنهم من طرّد الخلاف ، لأنّه لا يقصد حقيقة الهبة ، إنّما قصد دفع الفسخ .
وإن لم تجمع شرائط الهبة ، بطلت .
وللشافعيّة في صحّتها للضرورة وجهان ، إن صحّحناها ، ففي إفادة
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 - 199 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 332 ، روضة الطالبين 3 : 198 .