أ - ما لا تتعدّد فائدته وثمرته ، بل توجد « 1 » مرّة واحدة ، كالحنطة والشعير والدخن وغيرها . وهذا لا يدخل في الأرض لو قال : بعتك هذه الأرض ، لأنّه ليس للدوام والثبات ، فكان كالأمتعة في الدار .
وكذا لا يدخل في الأرض الجزر الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا الثوم ، كالحنطة والشعير ، وبه قال الشافعي « 2 » .
أمّا لو قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فإنّ هذا القسم من الزرع لا يدخل عندنا ، لأنّ الثابت المستمرّ - كالبناء والغرس - لا يدخل ، فغيره أولى بعدم الدخول ، وبه قال الشافعي « 3 » .
ب - ما تتعدّد فائدته وتوجد « 4 » ثمرته مرّة بعد أخرى في سنتين وأكثر ، كالقطن والباذنجان والنرجس والبنفسج ، ولا تدخل في الأرض أصولها عندنا وإن قال : بحقوقها .
وللشافعي قولان كالأشجار « 5 » .
وأمّا الظاهر من ثمارها عند العقد فهو للبائع .
وفي النرجس والبنفسج وجه للشافعيّة : أنّهما من قبيل الزرع لا يدخلان « 6 » .
وأمّا ما يجزّ مرارا كالقتّ والقصب والهندباء والكرّاث والنعناع والكرفس والطرخون فلا تدخل في الأرض عندنا وإن قال : بحقوقها ، لا ما ظهر منها ولا أصولها .
هامش
( 1 ) الظاهر : « تؤخذ » بدل « توجد » .
( 2 ) الحاوي الكبير 5 : 185 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 376 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
329 ، روضة الطالبين 3 : 195 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 329 ، روضة الطالبين 3 : 196 .
( 4 ) الظاهر : « تؤخذ » بدل « توجد » .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 330 ، روضة الطالبين 3 : 196 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 330 ، روضة الطالبين 3 : 196 .