والوجه ما قلناه أوّلا .
مسألة 567 : لو قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، ففي دخول البناء والشجر إشكال
عندي أقربه : عدم الدخول ، لأنّ ذلك ليس من حقوق الأرض ، بل حقوقها الممرّ ومجرى الماء وأشباه ذلك .
وقال الشيخ رحمه اللَّه : يدخل « 1 » . وبه قال الشافعي « 2 » .
وحكى الجويني في وجه أنّه لا يدخل « 3 » ، كما قلناه .
وقد روى محمد بن الحسن الصفّار عن العسكري عليه السّلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة فيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها أتدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام « إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها » « 4 » .
وهذا الخبر صحيح لا ريب فيه ، إنّما المشكل صورة النزاع ، فإنّه فرق بين أن يبيع الأرض بحقوقها وهو المتنازع ، وبين أن يبيعها بما أغلق « 5 » عليه بابها الذي هو الجواب ، فإنّ الشجر والبناء والزرع والبذر وأصل البقل تدخل في الصورة الثانية .
وكذا لو قال : بعتك الأرض بما فيها أو ما اشتملت عليه حدودها .
مسألة 568 : الزرع قسمان :
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 105 ، الخلاف 3 : 82 ، المسألة 132 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 375 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 328 ، روضة الطالبين 3 : 194 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 328 .
( 4 ) التهذيب 7 : 138 ، 613 .
( 5 ) في الطبعة الحجريّة : « يغلق » .