تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
والتخمين .

مسألة 825 : لو خرج بعض الثمن مستحقّا ، بطل البيع في ذلك القدر ،

وتخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء ، وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة « 1 » . فإن اختار الإمضاء ، فللشفيع الأخذ . وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ، فالأقوى تقديمه ، ويأخذ بالشفعة ، ويبطل فسخ المشتري ، لسبق حقّ الشفيع . ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع ، لم تبطل شفعته ، سواء كان عالما بالاستحقاق أو جاهلا . وللشافعيّة وجهان « 2 » . ولو قال الشفيع : تملّكت بهذه الدراهم ، لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضا ، لعدم تعيّنها بالعقد . وللشافعيّة قولان « 3 » . ثمّ إذا قال : تملّكت بهذه الدراهم ، حالة العلم بالاستحقاق أو الجهل ، فلا يبطل حقّه ، كما قلناه ، ويتبيّن أنه ملك بالقول لا بالدفع . ولا يفتقر إلى تملّك جديد ، وهو أحد قولي الشافعيّة . والثاني : أنّه يفتقر إلى تجديد قوله : تملّكت « 4 » . ولو خرج الذهب نحاسا ، فكالمستحقّ . ولو خرج الثمن معيبا ، فإن رضي البائع ، لم يلزم المشتري الرضا
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 517 ، روضة الطالبين 4 : 176 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 517 ، روضة الطالبين 4 : 176 . ( 3 ) روضة الطالبين 4 : 176 . ( 4 ) روضة الطالبين 4 : 176 .