تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد .

مسألة 826 : قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة ، ويشترك الورثة فيها

كما في الميراث ، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدّم « 1 » . وفي الثاني : على عدد الرؤوس « 2 » . فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة ، فللزوجة ثمن الشفعة ، والباقي للابن ، وهو أصحّ طرق الشافعيّة . والطريق الثاني : القطع بالتسوية هنا . والثالث : على القولين « 3 » .

مسألة 827 : لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيد

ثمّ باع النصف الآخر لعمرو ، فالشفعة في النصف الأوّل تختصّ بالشريك الأوّل ، ثمّ قد يعفو عنه وقد يأخذ . وفي النصف الثاني للشافعيّة وجوه : أحدها : أن يختصّ به الأوّل . والثاني : يشترك فيه الأوّل والمشتري الأوّل . وأصحّها عندهم : إن عفا الشريك الأوّل عن النصف الأوّل ، اشتركا ، وإلّا اختصّ به الشريك الأوّل « 4 » .

مسألة 828 : لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غيّاب ،

فقدم أحدهم وأخذ كلّ الشقص ثمّ نصب الحاكم من يقسّم على الغيّاب ،
هامش
( 1 ) في ص 285 ، ضمن المسألة 758 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 259 ، حلية العلماء 5 : 316 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 361 - 362 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 527 ، روضة الطالبين 4 : 182 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 529 ، روضة الطالبين 4 : 183 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 530 - 531 ، روضة الطالبين 4 : 183 - 184 .