ولو ظهر الثمن المعيّن مستحقّا ، بطل البيع أيضا والشفعة .
ولو كان المشتري قد باع الشقص قبل التلف ، صحّ بيعه ، وللشفيع أخذه بالشفعة ، وبطل البيع الأوّل .
أمّا لو باعه ثمّ ظهر استحقاق الثمن المعيّن ، بطل الثاني أيضا ، ولا شفعة ، لأنّ المقتضي لبطلان البيع الاستحقاق لا ظهوره .
آخر : لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع للشفيع : أقلني ، فأقاله ، لم تصحّ الإقالة ، لأنّها إنّما تصحّ بين المتبايعين ، وليس للشفيع ملك من جهة البائع ، فإن باعه منه ، كان حكمه حكم بيع ما لم يقبض .
مسألة 822 : لو كان أحد الشريكين في الدار غائبا وله وكيل فيها ،
فقال الوكيل : قد اشتريته منه ، لم يكن للحاضر أخذه بالشفعة ، لأنّ إقرار الوكيل لا يقبل في حقّ موكّله . ولأنّه لو ثبتت الشفعة للحاضر بمجرّد دعوى الوكيل ، لثبت للوكيل جميع توابع الملك ، فكان لو مات « 1 » الموكّل ، لم يفتقر الوكيل في دعوى الشراء منه إلى بيّنة ، بل يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الموكّل ، ويسأله عن ذلك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة .
والثاني : أنّ الحاضر يأخذه بالشفعة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه أقرّ بحقّ له فيما في يده « 2 » .
ويذكر الحاكم ذلك في السجلّ ، فإن قدم الغائب وصدّقه ، فلا كلام .
وإن أنكر البيع فإن أقام مدّعيه البيّنة ، بطل إنكاره ، وإن لم يقم بيّنة ، حلف المنكر ، ثمّ يردّ النصف عليه واجرة مثله وأرش نقصه إن كان ، وله أن
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : « فكان كما لو مات » .
( 2 ) المغني 5 : 518 ، الشرح الكبير 5 : 530 - 531 .