تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
يبيعه الباقي ، فإنّه لا شفعة عند من يبطلها مع الكثرة ، أو يبيعه بثمن حاضر مجهول القدر عند من يجوزه ، ويقبضه البائع ولا يزنه ، بل ينفقه أو يمزجه بمال له مجهول ، فتندفع الشفعة على أصحّ قولي الشافعيّة « 1 » . ولو باع بعض الشقص ثمّ باع الباقي ، لم يكن للشفيع أخذ جميع المبيع ثانيا على أحد الوجهين « 2 » . ولو وكّل البائع شريكه بالبيع فباع ، لم يكن له الشفعة على أحد الوجهين « 3 » .

مسألة 817 : لا يكره دفع الشفعة بالحيلة ،

إذ ليس فيها دفع حقّ عن الغير ، فإنّ الشفعة إنّما تثبت بعد البيع مع عدم المعارض ، فإذا لم يوجد بيع أو وجد مع معارض الشفعة ، فلا شفعة ، لعدم الثبوت ، وبه قال أبو يوسف « 4 » . وقال محمد بن الحسن : يكره « 5 » . وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الثاني « 6 » ، ولا يكره عندهم دفع شفعة الجار بالحيلة قطعا « 7 » . ولو اشترى عشر الدار بتسعة أعشار الثمن ، فلا يرغب الشفيع ، لكثرة
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 544 ، روضة الطالبين 4 : 195 . ( 2 ) الوجهان للشافعيّة أيضا ، انظر : العزيز شرح الوجيز 5 : 544 ، وروضة الطالبين 4 : 195 . ( 3 ) الوجهان للشافعيّة أيضا ، انظر : العزيز شرح الوجيز 5 : 544 ، وروضة الطالبين 4 : 195 . ( 4 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 39 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 544 ، روضة الطالبين 4 : 196 . ( 5 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 39 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 544 ، روضة الطالبين 4 : 196 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 545 ، روضة الطالبين 4 : 196 . ( 7 ) روضة الطالبين 4 : 196 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 352 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث