الملك بحكم القاضي ، فهنا أولى ، فإن « 1 » أثبتناه ، فوجهان لهم ، لقوّة قضاء القاضي « 2 » .
وهذا كلّه غير معتبر عندنا .
مسألة 737 : لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة
حكم الحاكم ولا حضور الثمن أيضا ولا حضور المشتري ورضاه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنّ حكم الشفعة يثبت بالنصّ والإجماع ، فيستغني عن حكم الحاكم ، كمدّة الإيلاء والردّ بالعيب . ولأنّه تملّك بعوض ، فلا يفتقر إلى إحضار العوض ، كالبيع ، ولا إحضار المشتري ورضاه به ، كالردّ بالعيب .
وقال أبو حنيفة : يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم ، ولا يحكم الحاكم إلّا إذا أحضر الثمن « 4 » .
وعن الصعلوكي أنّ حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط « 5 » . وهو ممنوع .
وإذا ملك الشفيع بغير تسليم الثمن - بل إمّا بتسليم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمّته ، أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقّه في الشفعة ويختار الملك فيقضي له القاضي - لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن إلى المشتري وإن سلّمه المشتري قبل أداء الثمن ، ولا يلزمه أن يؤخّر حقّه بأن أخّر البائع حقّه .
مسألة 738 : يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلا ،
فإن تعذّر تعجيله
هامش
( 1 ) الظاهر : « وإن » .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 505 ، روضة الطالبين 4 : 169 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 504 ، روضة الطالبين 4 : 168 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 504 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 505 ، روضة الطالبين 4 : 168 .