وثلثين ، يبقي للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهما ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وذلك ضعف المحاباة .
وعلى القولين « 1 » للمشتري الخيار حيث لم يسلم له جميع المثمن « 2 » . فإن اختار ، أخذ الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على الأوّل ، وثلثيه بثلثي الثمن على الثاني .
ولو فسخ المشتري قبل طلب الشفيع ، لم تبطل الشفعة عندنا .
وللشافعي قولان « 3 » .
ولو أجاز الورثة ، صحّ البيع في الجميع .
ثمّ إن قلنا : إنّ إجازتهم تنفيذ لما فعله المورّث ، أخذ الشفيع الكلّ بكلّ الثمن . وإن قلنا : إنّها ابتداء عطيّة منهم ، لم يأخذ الشفيع القدر النافذ بإجازتهم ، وأخذ القدر المستثنى عن إجازتهم . وفيه القولان المذكوران عند الردّ .
وإن كانا وارثين أو كان المشتري وارثا ، فهي محاباة للوارث ، وهي عندنا صحيحة ، فالحكم فيه كما في الأجنبيّ .
أمّا الجمهور : فإنّهم منعوا من المحاباة للوارث ، فتكون المحاباة مردودة « 4 » .
ثمّ للشافعي قولان ، فإن لم يفرّق الصفقة ، بطل البيع في الجميع . وإن قال بالتفريق ، فإن قال في القسم الأوّل على ما سبق من التصوير : إنّ البيع
هامش
( 1 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « التفريق » بدل « القولين » . والظاهر ما أثبتناه .
( 2 ) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الثمن » بدل « المثمن » . والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 501 ، روضة الطالبين 4 : 166 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 502 ، روضة الطالبين 4 : 166 ، بدائع الصنائع 5 : 14 ، المغني 5 : 472 ، الشرح الكبير 5 : 535 .