تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وأصحّهما : العدم ، لأنّه لم يوجد تغرير وخيانة « 1 » . ولا فرق بين أن يكون مشتريا منهم أو بائعا عليهم . ولو ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء مع علم منهم بسعر البلد أو غير علم ، فالأقرب : ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا . وللشافعي « 2 » القولان السابقان . ولو خرج اتّفاقا لا بقصد التلقّي ، بل خرج لشغل « 3 » آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئا ، لم يكن قد فعل مكروها . وللشافعيّة وجهان : أحدهما : أنّه يعصي ، لشمول المعنى . والثاني : لا يعصي ، لأنّه لم يتلقّ . والأظهر عندهم : الأوّل « 4 » . فعلى الثاني لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ، عند الشافعي « 5 » . وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقا . وقال بعض الشافعيّة : إن أخبر بالسعر كاذبا ، ثبت « 6 » الخيار . وحيث ثبت الخيار فهو على الفور ، كخيار العيب . وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، وهو أصحّهما . والثاني : أنّه يمتدّ ثلاثة أيّام ، كخيار التصرية « 7 » . ولو تلقّى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ، فهو
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 129 ، روضة الطالبين 3 : 80 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 129 ، روضة الطالبين 3 : 80 . ( 3 ) في « س » والطبعة الحجريّة : « بشغل » . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 129 ، روضة الطالبين 3 : 80 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 129 ، روضة الطالبين 3 : 80 . ( 6 ) في الطبعة الحجريّة : « يثبت » . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 129 ، روضة الطالبين 3 : 80 .