تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وسأل الحلبي الصادق عليه السّلام : عن الزيت ، فقال : « إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » « 1 » . وقال الصادق عليه السّلام : « الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل » « 2 » .

مسألة 673 : يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع .

وهل يسعّر عليه ؟ قولان لعلمائنا ، المشهور : العدم ، لما رواه العامّة أنّ السعر غلا على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فقالوا : يا رسول اللَّه سعّر لنا ، فقال : « إنّ اللَّه هو المسعّر القابض الباسط ، وإنّي لأرجو أن ألقى ربّي وليس أحد « 3 » منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال » « 4 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « فقد الطعام على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فأتى المسلمون فقالوا : يا رسول اللَّه فقد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان ، فمره يبع ، قال : فحمد اللَّه وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد فقد إلّا شيئا عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه » « 5 » ففوّض السعر إليه . وعن أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 164 - 165 ، 3 ، التهذيب 7 : 160 ، 706 ، الإستبصار 3 : 115 ، 409 . ( 2 ) الكافي 5 : 164 - 165 ، 3 ، التهذيب 7 : 160 ، 706 ، الإستبصار 3 : 115 ، 409 . ( 3 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأحد » . وما أثبتناه من المصادر . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 741 ، 2200 ، سنن أبي داود 3 : 272 ، 3451 ، سنن الدارمي 2 : 249 ، مسند أحمد 3 : 629 ، 12181 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 127 . ( 5 ) الكافي 5 : 164 ، 2 ، التهذيب 7 : 159 ، 705 ، الإستبصار 3 : 114 ، 407 .