فروع :
ألا بدّ من ضبط مدّة الاستئمار ؛ لأنّ الجهالة فيه توجب تطرّقها إلى العقد ، وهو أحد قولي الشافعي . والثاني : أنّه لا يشترط ضبطه ، بل يجوز من غير تحديد ، كما في خيار الرؤية « 1 » .
وإذا قلنا : لا بدّ من تحديده ، لم ينحصر في مدّة معيّنة ، بل يجوز اشتراط ما أراد من الزمان ، قلّ أو كثر بشرط ضبطه وهو أحد قولي الشافعيّة كخيار الرؤية .
والثاني : أنّه لا يزيد على ثلاثة أيّام ، كخيار الشرط « 2 » . وقد أبطلنا ذلك فيما تقدّم .
ب يجوز للوكيل أن يشترط الخيار للموكّل ؛ لأنّه يجوز جَعْله للأجنبيّ فللموكّل أولى وهو أظهر وجهي الشافعيّة « 3 » لأنّ ذلك لا يضرّه .
وهل له شرط الخيار لنفسه ؟ عندنا يجوز ذلك ؛ لأنّه يجوز في الأجنبيّ ففي الوكيل أولى ، وهو أحد وجهي الشافعيّة . والثاني : ليس له ذلك « 4 » .
ج للوكيل أن يجعل شرط الخيار لغيره ولغير موكّله حسبما تقتضيه مصلحة الموكّل ، فلوكيل البيع شرط الخيار للمشتري ، ولوكيل الشراء شرط الخيار للبائع .
ومَنَع الشافعي من ذلك ، وأبطل البيع « 5 » . وليس بجيّد .
د لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكّل فيه صريحاً ، ثبت له
هامش
( 1 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 195 ، وروضة الطالبين 3 : 112111 ، والمجموع 9 : 197 .
( 2 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 195 ، وروضة الطالبين 3 : 112111 ، والمجموع 9 : 197 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 195 ، روضة الطالبين 3 : 112 ، المجموع 9 : 194 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 195 ، روضة الطالبين 3 : 112 ، المجموع 9 : 194 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 195 ، روضة الطالبين 3 : 112 ، المجموع 9 : 194 .