ط لو باع عبداً وشرط الخيار للعبد ، صحّ البيع والشرط معاً عندنا - وهو أحدقو لي الشافعي « 1 » لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ .
ي لا فرق بين جَعْل الخيار لأحد المتعاقدين وللأجنبيّ في اشتراط ضبط مدّته وهو أصحّ قولي الشافعيّة « 2 » لأنّه مع عدم الضبط تتطرّق الجهالة إلى المبيع . والثاني : أنّه يصحّ مع جهالة المدّة في حقّ الأجنبيّ خاصّة ؛ لأنّه يجري مجرى خيار الرؤية فلا يتوقّت . والصحيح عندهم الأوّل « 3 » .
مسألة 245 : إذا اشترى شيئاً أو باع بشرط أن يستأمر فلاناً ، صحّ
عندنا ؛ لأنّه شرط سائغ يتعلّق به غرض العقلاء ، فيندرج تحت قوله ( عليه السّلام ) : « المؤمنون « 4 » عند شروطهم » « 5 » وهو أحد قولي الشافعي بناءً على أنّه يصحّ شرط الخيار للأجنبيّ . والثاني : المنع « 6 » على ما تقدّم .
إذا تقرّر هذا ، فإنّه ليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمر فلاناً ويأمره بالردّ ؛ لأنّه جعل الخيار له دون العاقد ، وهو أحد قولي الشافعي « 7 » . والثاني : أنّه يجوز له الردّ من غير أن يستأمر ، وذكر الاستئمار احتياطاً « 8 » . والمعتمد : الأوّل .
هامش
( 1 ) التهذيب للبغوي 3 : 330 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 194 ، روضة الطالبين 3 : 111 ، المجموع 9 : 196 .
( 2 ) لم نعثر عليهما فيما بين أيدينا من المصادر . وانظر : التهذيب للبغوي 3 : 331 .
( 3 ) لم نعثر عليهما فيما بين أيدينا من المصادر . وانظر : التهذيب للبغوي 3 : 331 .
( 4 ) في « ق ، ك » : « المسلمون » .
( 5 ) التهذيب 7 : 371 ، 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ، 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 33 .
( 6 ) التهذيب للبغوي 3 : 331 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 195 ، روضة الطالبين 3 : 111 ، المجموع 9 : 197 .
( 7 ) في « ق ، ك » : « الشافعيّة » .
( 8 ) التهذيب للبغوي 3 : 331 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 195 ، روضة الطالبين 3 : 111 ، المجموع 9 : 197 ، المغني 4 : 111 ، الشرح الكبير 4 : 77 .