والطول والعرض ، والصفاقة والرقّة ، والغِلَظ والدقّة ، والنعومة أو الخشونة ، والجودة والرداءة . وقد يغني « 1 » ذكر النوع عن البلد والجنس إن دلّ عليهما ، ولا يذكر مع هذه الأوصاف الوزنَ ، فإن ذكره ، جاز ، وهو قول بعض الشافعيّة « 2 » .
وقال بعضهم : لا يجوز ؛ لأنّ اشتراط الوزن مع هذه الأوصاف يوجب العزّة ؛ لبُعْد اتّفاقه « 3 » .
وهو ممنوع ؛ فإنّه يجوز في الأواني .
وإن ذكر الخام أو المقصور ، جاز . وإن أطلق ، أعطاه ما شاء ؛ لتناول الاسم له ، والاختلاف به يسير ، وبه قال الشافعي « 4 » .
وإن ذكر جديداً مغسولًا ، جاز . وإن ذكر لبيساً مغسولًا ، لم يجز ؛ لاختلاف اللُّبْس ، فلا ينضبط .
ولو شرط أن يكون الثوب مصبوغاً ، جاز مع تعيين اللون مطلقاً عندنا .
وقال الشافعي : إن كان يصبغ غزله ، جاز ؛ لأنّ ذلك من جملة صفات الثوب . وإن صبغ بعد نسجه ، لم يجز ؛ لأنّه يصير في معنى السَّلَم في الثوب والصبغ المجهول . ولأنّ صبغ الثوب يمنع من الوقوف على نعومته وخشونته « 5 » .
هامش
( 1 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « مضى » بدل « يغني » . وذلك تصحيف . والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) المهذّب للشيرازي 1 : 306 ، حلية العلماء 4 : 366 .
( 3 ) المهذّب للشيرازي 1 : 306 ، التهذيب للبغوي 3 : 575 ، حلية العلماء 4 : 366 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 405 ، روضة الطالبين 3 : 255 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 420 ، روضة الطالبين 3 : 266 .
( 5 ) المهذّب للشيرازي 1 : 305 ، التهذيب للبغوي 3 : 579 ، حلية العلماء 4 : 368 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 420 ، روضة الطالبين 3 : 266 .