من التعيين وهو أظهر قولي الشافعيّة « 1 » لأنّ الأنواع مقصودة ، فوجب ذكرها . والآخر : لا يجب ؛ لأنّ الإنتاج إذا كان واحداً ، تقارب ولم يختلف « 2 » .
مسألة 458 : ويجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان
من الأُمور الأربعة وما يجب في الإبل ، فإنّ لها نتاجاً كنتاج الإبل ، ولا يجب ذكر الشيات « 3 » ، كالأغرّ والمحجَّل ، فإن ذكرها ، وجب له ذلك . ولو أهمل ، جاز وحمل قوله : « أشقر » أو « أدهم » على البهيم ؛ لأنّ قوله : « أسود » أو « أشقر » يقتضي كون اللون كلّه ذلك ؛ لأنّه الحقيقة .
مسألة 459 : البغال والحمير لا نتاج لها ، فلا يبيّن نوعهما
بالإضافة إلى قوم ، بل يصفهما وينسبهما إلى بلادهما ، ويصفهما بكلّ وصف تختلف به الأثمان .
وأمّا الغنم فإن عرف لها نتاج ، فهي كالإبل . وإن لم يعرف لها نتاج ، نسبت إلى بلادها . وكذا البقر .
ولو أسلم في شاة حامل أو معها ولدها أو بقرة كذلك ، جاز ، خلافاً للشافعي « 4 » .
ولو أسلم في شاة لبون ، صحّ ؛ لأنّه وصف مميّز ، فجاز كغيره .
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، ويكون ذلك شرطاً يتميّز به ، ولا يكون سَلَماً في لبن . والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه بمنزلة السلف في حيوان معه لبن مجهول ، فلا يجوز « 5 » . وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 .
( 3 ) الشية : كلّ لون يخالف معظم لون الفرس وغيره . والجمع : شياة . الصحاح 6 : 2524 « وشى » .
( 4 ) التهذيب للبغوي 3 : 577 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 411 ، روضة الطالبين 3 : 259 .
( 5 ) المهذّب للشيرازي 1 : 305 ، حلية العلماء 4 : 368367 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 412 ، روضة الطالبين 3 : 259 .