حيث لم يشترط نسبة الولد إليها ، ويكون ذلك شراء جارية كبيرة وعبد صغير إذا لم يقل : ابنها .
ونحن قد بيّنّا جواز ذلك أيضاً .
ولو شرط في العبد أنّه كاتب أو صانع أو غير ذلك من الصنائع ، أو كون الجارية ماشطةً أو صانعةً ، جاز ، ولزمه أدنى ما يقع عليه الاسم ، وبه قال الشافعي « 1 » .
مسألة 442 : يجوز السَّلَم في الحيوان بسائر أنواعه
عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق « 2 » لما رواه العامّة عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال : أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن أُجهّز جيشاً وليس عندنا ظهر ، فأمره النبيّ صلى الله عليه وآله أن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدّق « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : « لا بأس بالسَّلَم في الحيوان إذا سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته ، فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك » « 4 » .
وعن زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : « لا بأس بالسَّلَم في
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 412411 ، روضة الطالبين 3 : 259 .
( 2 ) التهذيب للبغوي 3 : 576 ، شرح السنّة للبغوي 5 : 130 ، حلية العلماء 4 : 362 ، الوسيط 3 : 438 ، الحاوي الكبير 5 : 399 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 412 ، روضة الطالبين 3 : 259 ، بداية المجتهد 2 : 201 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 338 ، المعونة 2 : 985 ، الاستذكار 20 : 92 ، 29382 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 12 ، 1082 ، المغني 4 : 341 ، الشرح الكبير 4 : 339 .
( 3 ) سنن البيهقي 5 : 287 و 288 ، المصنّف لعبد الرزّاق 8 : 2322 ، 14144 .
( 4 ) التهذيب 7 : 41 ، 174 .