ج أن تكون نيّةً ، فأمّا المطبوخة والمشويّة فلا يجوز السَّلَم فيها بحال « 1 » .
واعتبر بعضهم آخَر : أن تكون المشافر والمناخر منحّاةً عنها « 2 » . ولم يعتمد عليه أكثرهم « 3 » .
مسألة 444 : لا يجوز السَّلَم في الكوارع ،
سواء كانت مطبوخةً أو مشويّةً أو نيّةً ؛ لعدم انضباطها ، فقد يكثر لحمها ويقلّ .
واختلفت الشافعيّة « 4 » ، فقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم فيها قطعاً ، ولم يحك فيها قولين . وبعضهم قال : إنّ فيها قولين . ولا فرق بينها وبين الرؤوس ؛ لأنّ الرؤوس والأكارع تختلف بالصغر والكبر ، وأكثرها غير مقصود ، فإن جوّزوا السَّلَم فيها ، اشترطوا الوزن .
وكذا لا يجوز السلف في غير ذلك من أعضاء الحيوان .
وقال بعضهم : يجوز السلف في الكوارع ؛ لقلّة الاختلاف في أجزائها « 5 » .
وبعضهم مَنَع من الرؤوس ؛ لأنّ الكبر فيها مقصود ، فلا يجوز اعتبارها بالوزن ، فيلحق بالمعدودات « 6 » ، لكن بيعها سلفاً بالعدد باطل ، فلهذا لم يجز السلف في الرؤوس .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، روضة الطالبين 3 : 264 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 418 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 418 .
( 4 ) انظر : التهذيب للبغوي 3 : 582 ، والعزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، وروضة الطالبين 3 : 264 .
( 5 ) الغزالي في الوجيز 1 : 157 ، وانظر : الوسيط 3 : 442 .
( 6 ) انظر : الوسيط 3 : 442441 ، والعزيز شرح الوجيز 4 : 419 ، وروضة الطالبين 3 : 264 .