الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها » « 1 » .
ولأنّه يثبت في الذمّة صداقاً فيثبت سَلَماً ، كالثياب .
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : لا يجوز السَّلَم في الحيوان ؛ لأنّ عمر بن الخطّاب قال : إنّ من الربا أبواباً لا تحصى « 2 » ، وإنّ منها السلف في السنّ . ولأنّ الحيوان يختلف كثيراً ، فلا يمكن ضبطه بالصفة ، فأشبه رؤوس الحيوان وكوارعه « 3 » .
وحديث عمر ليس حجّةً ، ولو كان فهو حديث لم يعرفه أصحاب الاختلاف . وأيّ ربا فيه ؟ مع أنّه محمول على أنّه أراد ما كانوا يسلمون فيه ويشترطون من ضراب فحل بني فلان ، على أنّه قد روي أنّ أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام باع جملًا له يدعى « 4 » عصيفيراً « 5 » بعشرين بعيراً إلى أجل « 6 » . واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة يوفّيها صاحبها بالربذة « 7 » . وما ذكروه من اختلافه يستلزم عليه الثياب . والأطراف لا تثبت صداقاً ، بخلاف
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 41 ، 175 .
( 2 ) في المغني والشرح الكبير : « لا تخفى » بدل « لا تحصى » .
( 3 ) المغني 4 : 340 ، الشرح الكبير 4 : 339 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 82 ، 1082 ، بدائع الصنائع 5 : 209 ، الاستذكار 20 : 92 ، 29384 ، شرح السنّة للبغوي 5 : 130 ، حلية العلماء 4 : 362 ، التهذيب للبغوي 3 : 576 ، الحاوي الكبير 5 : 399 ، الوسيط 3 : 438 ، بداية المجتهد 2 : 201 .
( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « يسمّى » بدل « يدعى » .
( 5 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « عصفر » . وما أثبتناه من المصادر .
( 6 ) الموطّأ 2 : 652 ، 59 ، سنن البيهقي 5 : 288 ، و 6 : 22 ، معرفة السنن والآثار 8 : 192 ، 11602 ، شرح السنّة للبغوي 5 : 56 .
( 7 ) الموطّأ 2 : 652 ، 60 ، سنن البيهقي 5 : 288 ، و 6 : 22 ، معرفة السنن والآثار 8 : 192 ، 11603 ، شرح السنّة للبغوي 5 : 56 .