كذا ؛ لقوله تعالى
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
« 1 » فإذا ذكر هذا الأجل ، جاز إجماعاً . وكذا يجوز إلى سنة كذا ويوم كذا بلا خلاف .
ب يجوز التأقيت بشهور الفرس ك « تير ماه » و « مرداد ماه » أو بشهور الروم ك « حزيران » و « تمّوز » كالتأقيت بشهور العرب ؛ لأنّها معلومة مضبوطة عند العامّة .
ج يجوز التأقيت بالنيروز والمهرجان وبه قال الشافعي « 2 » لأنّه معلوم عند العامّة .
ونُقل عن بعض الشافعيّة وجهٌ أنّه لا يجوز التأقيت بهما ؛ لأنّ النيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان ، وقد يتّفق ذلك ليلًا ثمّ يختلس مسير الشمس كلّ سنة بمقدار ربع يوم وليلة « 3 » .
د لو وقّتاه بفصح النصارى وهو عيد من أعيادهم أو بعيد من أعياد أهل الذمّة ، كالشعانين وعيد الفطير ، قال الشافعي : لا يجوز « 4 » .
واختلف أصحابه ، فأخذ بعضهم بهذا الإطلاق ؛ تجنّباً عن التأقيت
هامش
( 1 ) البقرة : 189 .
( 2 ) الوسيط 3 : 426 ، المهذّب للشيرازي 1 : 306 ، التهذيب للبغوي 3 : 572 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 398 ، روضة الطالبين 3 : 248 .
( 3 ) المهذّب للشيرازي 1 : 306 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 398 ، روضة الطالبين 3 : 249248 .
( 4 ) المهذّب للشيرازي 1 : 306 ، حلية العلماء 4 : 374 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 398 ، روضة الطالبين 3 : 249 .