المشتري .
وللشافعيّة وجهان « 1 » .
ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً ، فعندنا يسقط الردّ بالتصرّف ، ويتعيّن له الأرش .
وقال الشافعي : له الردّ ويردّ الصوف معه « 2 » .
فإن استجزّ ثانياً وجزّه ثمّ عرف العيب القديم ، لم يكن له الردّ عندنا ، بل الأرش .
وقال الشافعي : له الردّ ، ويردّ الصوف الأوّل لا الثاني ؛ لحدوثه في ملكه « 3 » .
ولو لم يجزّه ، ردّه تبعاً وبه قال الشافعي « 4 » لأنّه كالمتّصل .
ولو اشترى أرضاً وبها أُصول الكرّاث ونحوه ، لم تدخل في المبيع .
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما . والثاني : تدخل . فعلى الدخول إن أنبتت في يد المشتري ثمّ ظهر على عيب في الأرض ، يردّ الأرض ، ويبقى النابت للمشتري ، فإنّها ليست تبعاً في الأرض « 5 » ، ولهذا لا يدخل الظاهر منها في ابتداء البيع فيه « 6 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .
( 2 ) التهذيب للبغوي 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .
( 4 ) التهذيب للبغوي 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .
( 5 ) الظاهر : تبعاً للأرض .
( 6 ) التهذيب للبغوي 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .