مسألة 314 : لا فرق بين الزوائد الحادثة قبل القبض والزوائد الحادثة بعده
إذا كان الردّ بعد القبض . وإن كان الردّ قبله ، فكذلك عندنا .
وللشافعيّة في الزوائد وجهان بناءً على أنّ الفسخ والحال هذه رفع للعقد من أصله أو من حينه ؟ والأصح عندهم : أنّها تسلم للمشتري أيضاً « 1 » .
ولو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري ، فإن نقصت بالولادة ، سقط الردّ بالعيب القديم ، وكان له الأرش وبه قال الشافعي « 2 » لأنّه حدث عنده عيب وإن لم يكن الولد مانعاً .
وإن لم تنقص ، فالأولى جواز ردّها وحدها من دون الولد وهو أحد قولي الشافعيّة وأكثرهم عليه « 3 » لأنّ هذا التفريق موضع حاجة ، كما لو رهن جارية فولدت حُرّاً ، يباع الرهن دون الولد .
ومنهم مَنْ مَنَع ؛ لأنّ في ذلك تفريقاً بين الامّ والولد فيتعيّن الأرش ، إلّا أن يكون الوقوف على العيب بعد بلوغ الولد سنّاً لا يحرم بعده التفريق « 4 » « 5 » .
وكذا حكم الدابّة لو حملت عند المشتري وولدت ، فإن نقصت بالولادة ، فلا ردّ ، ويتعيّن « 6 » الأرش . وإن لم تنقص ، ردّها دون ولدها ؛ لأنّه للمشتري .
مسألة 315 : لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملًا ثمّ وجد بها عيباً ،
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 278 ، روضة الطالبين 3 : 152151 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 278 ، روضة الطالبين 3 : 152 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 278 ، روضة الطالبين 3 : 152 .
( 4 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « بعد بلوغ الولد سنّاً فإنّه لا يحرم بعده التفريق » . وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 278 ، روضة الطالبين 3 : 152 .
( 6 ) في الطبعة الحجريّة : فيتعيّن .