مسألة 317 : لو اشترى جاريةً حائلًا أو « 1 » بهيمةً حائلًا فحبلت ثمّ اطّلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل ، فلا ردّ
إن كان الحمل في يد المشتري ، وبه قال الشافعي « 2 » .
وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع ، فله الردّ ، والحكم في الولد كما تقدّم من أنّه للمشتري ؛ لأنّه نما على ملكه .
وللشافعيّة ما تقدّم من الخلاف إن قلنا : إنّه يأخذ قسطاً من الثمن ، يبقى للمشتري ، فيأخذه إذا انفصل .
وحكى بعضهم وجهاً آخر [ أنّه للبائع « 3 » ] لاتّصاله بالأُمّ عند الردّ .
وإن قلنا : إنّه لا يأخذ قسطاً من الثمن ، فهو للبائع ويكون تبعاً للُامّ عند الفسخ كما يكون تبعاً لها عند العقد « 4 » .
وأطلق بعض الشافعيّة أنّ الحمل الحادث نقصٌ ، أمّا في الجواري : فلأنّه يؤثّر في النشاط والجمال ، وأمّا في البهائم : فلأنّه ينقص لحم المأكول وينقص الحمل « 5 » عليها والركوب « 6 » .
ولو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب ، فالأقرب : أنّ الطلع [ له ؛ لأنّه « 7 » ] نماء منفصل « 8 » متميّز عن الأصل ، كالحبل لو تجدّد عند
هامش
( 1 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « و » بدل « أو » والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 279 ، روضة الطالبين 3 : 152 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لأنّه » . والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280279 ، روضة الطالبين 3 : 152 .
( 5 ) كذا ، وفي المصدر : « ويخلّ بالحمل » بدل « وينقص الحمل » .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153152 .
( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « الآن » . والصحيح ما أثبتناه .
( 8 ) في « ق ، ك » : « مستفصل » .