تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

فروع :

أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدرا منها غير مشاع ، لم يصحّ البيع ،

لاتّفاقهما على بطلانه . ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معيّنا ، فالأقرب تقديم قول المشتري ، عملا بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين .

ب - لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ،

لأنّه معلوم .

ج - لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا ،

فالأقرب عندي : البطلان ، لاختلاف الذرع [ 1 ] ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه . وللشيخ قول بالجواز « 2 » ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 3 » .

د - لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ،

أو : نصيبا أو سهما أو جزءا أو حظّا أو قليلا أو كثيرا ، لم يصحّ ، وإن علما نصيبه ، صحّ .

ه - لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك ،

قال الشافعي وأحمد : لا يصحّ ، لجهله بالمنتهى « 4 » . وفيه قوّة .
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : الذراع . ( 2 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 154 ، الخلاف 3 : 164 ، المسألة 265 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 272 ، المجموع 9 : 316 - 317 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 43 . ( 4 ) المغني 4 : 250 ، الشرح الكبير 4 : 36 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 11 ، وفيها قول أحمد فقط .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 85 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث