فروع :
أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدرا منها غير مشاع ، لم يصحّ البيع ،
لاتّفاقهما على بطلانه . ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معيّنا ، فالأقرب تقديم قول المشتري ، عملا بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين .
ب - لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ،
لأنّه معلوم .
ج - لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا ،
فالأقرب عندي : البطلان ، لاختلاف الذرع [ 1 ] ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه .
وللشيخ قول بالجواز « 2 » ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 3 » .
د - لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ،
أو : نصيبا أو سهما أو جزءا أو حظّا أو قليلا أو كثيرا ، لم يصحّ ، وإن علما نصيبه ، صحّ .
ه - لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك ،
قال الشافعي وأحمد : لا يصحّ ، لجهله بالمنتهى « 4 » . وفيه قوّة .
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : الذراع .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 154 ، الخلاف 3 : 164 ، المسألة 265 .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 272 ، المجموع 9 : 316 - 317 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 43 .
( 4 ) المغني 4 : 250 ، الشرح الكبير 4 : 36 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 11 ، وفيها قول أحمد فقط .