تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الصبرة إلّا قفيزا كلّ قفيز بدرهم وشيء مجهول . ولو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من الأخرى ، لم يصحّ ، لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل ، لأنّه يصير قفيزا وشيئا بدرهم . ولو قصد أنّي أحطّ ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به ، لم يصحّ ، للجهالة . ولو قال : هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من الأخرى ، صحّ ، إذ معناه : بعتك كلّ قفيز وعشر قفيز بدرهم . ولو جعله هبة ، صحّ عندنا ، خلافا لأحمد « 1 » . وإن أراد أنّي لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها ، صحّ ، لعلمهما بجملة القفزان ، فعلما قدر النقصان من الثمن . ولو قال : على أن أنقصك قفيزا ، صحّ ، لأنّ معناه : بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ، كلّ قفيز بدرهم وتسع .

د - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم ، فإن علما القدر ، صحّ .

وقال الشافعي : يصحّ البيع إن خرج كما ذكر ، لأنّه لم يشترط علم القدر . وإن خرج زائدا أو ناقصا ، فأصحّ قوليه : البطلان ، لامتناع الجمع بين بيع الكلّ بعشرة ومقابلة كلّ واحد بدرهم ، لأنّه باع جملة الصبرة بالعشرة
هامش
( 1 ) المغني 4 : 249 ، الشرح الكبير 4 : 39 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 79 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث