للقرض « 1 » . وهو ممنوع .
أمّا لو استقرض عشرة غيرها ودفعها عوضا عن باقي الثمن ، جاز إجماعا .
ه - لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شراءه بعشرين ، فعلى ما تقدّم ،
فإن لم يقرضه البائع وتقابضا وتفرّقا قبل تسليم الدرهم ، فسد الصرف فيه خاصّة ، وكان للبائع نصف عشر الدينار .
وللشافعي [ 1 ] قولان في الفساد في الباقي ، فإن سوّغ تفريق الصفقة ، صحّ ، وإلّا فلا . نعم ، يثبت الخيار .
فإن أراد الخلاص من الخيار عندنا والفسخ عنده ، تفاسخا العقد قبل التفرّق ثمّ تبايعا تسعة عشر جزءا من عشرين جزءا من الدينار بتسعة عشر درهما ، وسلّم « 3 » الدينار ليكون الباقي أمانة .
و - لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا ،
كان الزائد مضمونا على القابض مشاعا ، لأنّه قبض ذلك على أن يكون بدلا من دينه ، وما يقبض على سبيل المعاوضة يكون مضمونا ، بخلاف الباقي لبائع الدينار في البيع في الفرع السابق ، لأنّه قبضه لصاحبه ، فكان أمانة في يده .
ثمّ إن شاء طالبه بالدينار ، وإن شاء أخذ عوضه دراهم وقبضها في الحال ، وإن شاء أخذ عينا غير النقدين ، وإن شاء أسلمه إليه في موصوف .
وهل له الاستعادة ودفع القدر لا غير ؟ الأقرب : ذلك .
هامش
[ 1 ] لم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من المصادر .
( 1 ) حلية العلماء 4 : 190 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 79 .
( 3 ) في الطبعة الحجريّة : يسلّم .