تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
للقرض « 1 » . وهو ممنوع . أمّا لو استقرض عشرة غيرها ودفعها عوضا عن باقي الثمن ، جاز إجماعا .

ه - لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شراءه بعشرين ، فعلى ما تقدّم ،

فإن لم يقرضه البائع وتقابضا وتفرّقا قبل تسليم الدرهم ، فسد الصرف فيه خاصّة ، وكان للبائع نصف عشر الدينار . وللشافعي [ 1 ] قولان في الفساد في الباقي ، فإن سوّغ تفريق الصفقة ، صحّ ، وإلّا فلا . نعم ، يثبت الخيار . فإن أراد الخلاص من الخيار عندنا والفسخ عنده ، تفاسخا العقد قبل التفرّق ثمّ تبايعا تسعة عشر جزءا من عشرين جزءا من الدينار بتسعة عشر درهما ، وسلّم « 3 » الدينار ليكون الباقي أمانة .

و - لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا ،

كان الزائد مضمونا على القابض مشاعا ، لأنّه قبض ذلك على أن يكون بدلا من دينه ، وما يقبض على سبيل المعاوضة يكون مضمونا ، بخلاف الباقي لبائع الدينار في البيع في الفرع السابق ، لأنّه قبضه لصاحبه ، فكان أمانة في يده . ثمّ إن شاء طالبه بالدينار ، وإن شاء أخذ عوضه دراهم وقبضها في الحال ، وإن شاء أخذ عينا غير النقدين ، وإن شاء أسلمه إليه في موصوف . وهل له الاستعادة ودفع القدر لا غير ؟ الأقرب : ذلك .
هامش
[ 1 ] لم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من المصادر . ( 1 ) حلية العلماء 4 : 190 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 79 . ( 3 ) في الطبعة الحجريّة : يسلّم .