البيع . فلو لم يكن اسم المبيع صادقا عليه ، لما كان كذلك .
وهل له فسخ البيع ؟ الوجه : أنّه ليس له ذلك إلّا مع تعذّر تسليم الصحيح ، لأنّ العقد تناول « 1 » أمرا كلّيّا .
ويحتمل ثبوته ، لأنّ المطلق يتعيّن بالتقابض وقد حصل .
وله الإمساك مجّانا وبالأرش مع اختلاف الجنس لا مع اتّفاقه ، وإلّا لزم الربا .
ومع الردّ هل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ ؟ إشكال .
ولو كان العيب في بعضه ، كان له ردّ الكلّ أو المعيب خاصّة - خلافا للشافعي في أحد قوليه « 2 » - أو إمساكه مجّانا وبالأرش مع اختلاف الجنس .
وإذا ردّه ، كان له المطالبة بالبدل ، والخلاف كما تقدّم في ظهور عيب الجميع .
وهل له فسخ العقد ؟ على ما تقدّم من الاحتمال .
وقال الشافعي : إذا جوّزنا الإبدال ، لم يكن له الفسخ ، كالعيب في المسلم فيه . وإن لم نجوّزه ، كان له الخيار في الردّ والفسخ في الجميع .
وهل له ردّ البعض ؟ مبنيّ على تفريق الصفقة « 3 » .
وهل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ ؟ إشكال ينشأ من أنّه صرف في البدل والمردود ، ومن عدمه .
ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس ، بطل
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : يتناول .
( 2 ) الحاوي الكبير 5 : 140 - 141 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 284 ، روضة الطالبين 3 : 156 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 284 ، روضة الطالبين 3 : 156 .