تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
والرمي وغيرهما - فحكمها حكم المساجد .

ب - الوجه : أنّه يجوز إجارة بيوت مكة .

وقال الشيخ : لا يجوز لأحد منع الحاجّ عن دورها ، لقوله تعالى :
سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ
« 1 » « 2 » . وفيه نظر .

ج - إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض مكة ، جاز بيعها ،

كما يجوز بيع أبنية الوقوف إجماعا . وإن كانت من تراب الحرم وحجارته ، فعلى الخلاف .

مسألة 21 : ولا يجوز بيع الحرّ بالإجماع ،

لقول النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى ثمّ غدر ، ورجل باع حرّا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره » « 3 » . ولو سرقه فباعه ، قطع ( لإفساده ، لا حدّا ) [ 1 ] .

مسألة 22 : يشترط في الملك التماميّة ،

فلا يصحّ بيع الوقف ، لنقص الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد . نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خلف بين أربابه ، وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه ، جوّز أكثر علمائنا بيعه ، خلافا للجمهور ، وسيأتي . ولا يصحّ بيع أمّ الولد بالإجماع وعندنا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ، ولا وجه له سواها . وفي اشتراط موته حينئذ خلاف ، لما رواه
هامش
[ 1 ] ما بين القوسين لم يرد في « ق ، ك » . ( 1 ) الحجّ : 25 . ( 2 ) النهاية : 284 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 384 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 118 ، سنن ابن ماجة 2 : 816 ، 2442 .