والجواب ما تقدّم .
فروع :
أ - لو شرط قطع الثمرة في الحال ، وجب على البائع قطعها في الحال ،
عملا ب « الشروط » وقد قال عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » .
ب - لو شرط الإبقاء ، صحّ عندنا ، لأنّه مقتضى البيع على الإطلاق ،
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد « 2 » .
وقال أبو حنيفة : يفسد البيع « 3 » . وليس بجيّد .
ج - المرجع في وقت القطع إلى العادة ،
فما كانت العادة فيه أن يقطع قبل نضجه كالمكتوم يؤخذ بسرا ، كلّف البائع القطع بمجرى العادة ، ولا يكلّفه قطع الجميع إذا لم يتّفق بيعه دفعة . وإذا جاء وقت الجذاذ ، لم يمكّن من أخذها على التدريج ، ولا أن يؤخّر إلى نهاية النضج ، بل يؤخذ بالعادة في ذلك كلّه . هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع الشرط فبحسبه .
د - لو تعذّر السقي ، لانقطاع الماء ، أو تعذّر الآلة وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة ، فالأقوى عندي : إلزام صاحب الثمرة بقطعها على ما تقدّم .
وللشافعي قولان تقدّما « 4 » .
ه - لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة ،
فإن لم يتضرّر
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 371 ، 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ، 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 33 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 370 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 346 ، المغني 4 : 207 ، الشرح الكبير 4 : 206 .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 370 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 344 .
( 4 ) في ص 383 ، تذنيب المسألة 182 .