عليه أرش التفاوت بين كونها رطبا كاملا وناقصا . وفي التلف يجب عليه قيمة البسر .
ب - لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة ، لم يجب على البائع إقامتها .
ولو كان للبائع آلة ، كدولاب ودالية ، لم يجب عليه تمكين المشتري من السقي بها . ويجيء على قول الشافعي الوجوب .
ج - قال الشافعي : السقي يجب على البائع ،
فلو شرط على المشتري ، بطل العقد ، لأنّه خلاف مقتضاه « 1 » . وهو ممنوع .
مسألة 182 : لو باع الأصول والثمرة للبائع ثمّ أراد سقيها بالماء وكان ذلك لا يضرّ النخل ،
وجب على المشتري تمكينه منه ، لأنّه ممّا ينفع ثمرته ويبقيها ، وكان عليه تمكينه منه كتركها على الأصول ، وبه قال الشافعي « 2 » .
ثمّ اعترض أصحابه على أنفسهم بأنّ البائع لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها وعطشت ، وجب على البائع سقيها عندهم ، لأنّه صاحب الأصول ، فألّا قلتم هنا : يجب السقي على المشتري ، لأنّه صاحب الأصول ؟
والجواب : أنّهم لم يقولوا : إنّه يجب عليه السقي ، لأنّه صاحب الأصول ، بل وجب عليه السقي ، لأنّه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة ، وذلك إنّما يكون بالسقي ، وهنا لم يلزمه تسليم الثمرة ولم يملكها من جهته « 3 » .
وإن كان السقي ينفعهما معا ، لم يكن لأحدهما منع الآخر منه . وإن كان يضرّهما معا ، لم يكن لأحدهما السقي إلّا برضا الآخر .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 385 - 386 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 359 ، روضة الطالبين 3 : 219 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 371 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 344 ، روضة الطالبين 3 :
208 .
( 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه .