تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
يظهر عدم انعقاده من أصله « 1 » .

ب - لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط ،

فقد قلنا : إن كان قبل القبض ، كان للمشتري الفسخ ، ولا يبطل البيع . وإن كان بعده ، لم ينفسخ . وللشافعيّة قولان قبل القبض : أحدهما : الفسخ ، لتعذّر تسليم المبيع قبل القبض « 2 » . وهو ممنوع . والثاني : عدم الفسخ ، لبقاء عين المبيع ، وإمكان إمضاء البيع ، فيثبت للمشتري الخيار « 3 » . وقال بعضهم : لا خيار له ، وإنّه لا فرق بين المزج قبل القبض وبعده « 4 » . ثمّ إن قال البائع : أسمح بترك المتجدّدة ، ففي سقوط خيار المشتري وجهان : أصحّهما عندهم : السقوط ، كما في الإعراض عن نعل الدابّة المردودة بالعيب . والثاني : عدمه ، لما في قبوله من المنّة « 5 » . وهو الوجه عندي . ولو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ثمّ لم يتّفق القطع حتى امتزجا ، جرى القولان في الفسخ . وكذا لو باع حنطة فانثال عليها مثلها قبل القبض ، أو المائعات « 6 » . ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها ، قال بعضهم : ينفسخ البيع قطعا ، لأنّه يورث الاشتباه ، وأنّه مانع من صحّة البيع لو فرض
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 362 ، روضة الطالبين 3 : 221 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 362 ، روضة الطالبين 3 : 221 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 362 ، روضة الطالبين 3 : 221 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 362 ، روضة الطالبين 3 : 221 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 362 ، روضة الطالبين 3 : 221 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 362 ، روضة الطالبين 3 : 221 .