تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وللشافعي ثلاثة أوجه : الجواز مطلقا ، لما يتوقّع في المآل . والفرق بين المتّخذة من الخشب ونحوه والمتّخذة من الجواهر النفيسة . والمنع - وهو أظهرها - لأنّها آلات المعصية لا يقصد بها سواها « 1 » . أمّا الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لولا الغناء : فالوجه : التحريم - وبه قال أحمد والشافعي في أحد الوجوه « 2 » - لقول النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : « لا يجوز بيع المغنّيات ولا أثمانهنّ ولا كسبهنّ » « 3 » . وسئل الصادق عليه السّلام عن بيع جواري « 4 » المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق » « 5 » . ولأنّه بذل للمعصية . والثاني : يبطل إن قصد الغناء ، وإلّا فلا . والثالث - وهو القياس - : يصحّ « 6 » . ولو بيعت على أنّها ساذجة ، صحّ .

مسألة 17 : يصحّ بيع الماء المملوك ، لأنّه طاهر ينتفع به لكن يكره ،

وسيأتي .
هامش
( 1 ) الوسيط 3 : 20 - 21 ، وفيه الأظهر هو التفصيل . العزيز شرح الوجيز 4 : 30 ، المجموع 9 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 20 . ( 2 ) المغني 4 : 307 ، الشرح الكبير 4 : 46 - 47 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 30 ، المجموع 9 : 254 ، روضة الطالبين 3 : 20 . ( 3 ) أورد نصّه ابنا قدامة في المغني 4 : 307 ، والشرح الكبير 4 : 47 ، وفي سنن ابن ماجة 2 : 733 ، 2168 ما بمعناه . ( 4 ) في الكافي والتهذيب : الجواري . ( 5 ) الكافي 5 : 120 ، 5 ، التهذيب 6 : 356 ، 1018 ، الاستبصار 3 : 61 ، 201 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 30 ، روضة الطالبين 3 : 20 ، المجموع 9 : 254 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 37 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث