وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان ، لمنفعة جلودها « 1 » .
أمّا العلق : ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال .
وأظهر وجهي الشافعي وأحمد : الجواز « 2 » .
وكذا ديدان القزّ تترك في الشصّ [ 1 ] فيصاد بها السمك « 4 » .
والأقرب عندي : المنع - وهو أحد الوجهين لهما « 5 » - لندور الانتفاع ، فأشبه ما لا منفعة فيه ، إذ كلّ شيء فله نفع ما .
ومنع الشافعي من بيع الحمار الزّمن « 6 » .
وليس بجيّد ، للانتفاع بجلده .
مسألة 16 : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له ،
فيحرم بيعه ، كآلات الملاهي ، مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها [ 2 ] لا يعدّ مالا ، وبه قال الشافعي « 8 » .
وإن عدّ مالا ، فالأقوى عندي : الجواز مع زوال الصفة المحرّمة .
هامش
[ 1 ] الشصّ : شيء يصاد به السمك . الصحاح 3 : 1043 « شصص » .
[ 2 ] رضاض الشيء : كساره . لسان العرب 7 : 154 « رضض » .
( 1 ) الوجيز 1 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 28 و 29 ، المجموع 9 : 240 ، روضة الطالبين 3 : 19 .
( 2 ) الوسيط 3 : 20 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 29 ، المجموع 9 : 241 و 248 ، روضة الطالبين 3 : 20 ، المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير 4 : 10 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 29 ، حلية العلماء 4 : 72 ، المجموع 9 : 248 ، المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير 4 : 10 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 29 ، المجموع 9 : 241 ، المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير 4 : 10 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 29 - 30 ، المجموع 9 : 241 ، روضة الطالبين 3 : 20 .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 30 ، المجموع 9 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 20 .