تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وقال أبو حنيفة : يجوز « 1 » . أمّا بعد الدباغ : فكذلك عندنا ، لأنّه لا يطهر به ، خلافا للجمهور ، وقد تقدّم « 2 » ذلك . أمّا عظام الميتة : فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، ولهذا جاز بيع عظام الفيل . ولبن الشاة الميتة حرام لا يصحّ بيعه . وعلى قول الشيخ « 3 » يجوز بيعه .

فروع :

أ - لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه ،

لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرّم . ولو فرض له نفع ما ، فكذلك ، لعدم اعتباره في نظر الشرع .

ب - لا يصحّ بيع الترياق ، لأنّه يحرم تناوله ،

لاشتماله على الخمر ولحوم الحيّات . ولا يحلّ التداوي به إلّا مع خوف التلف . وكذا سمّ الأفاعي لا يحلّ بيعه [ 1 ] . أمّا السمّ من الحشائش : فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ، لعدم نفعه . وإن أمكن التداوي بيسيره ، جاز بيعه .

ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحيّة لا يحلّ بيعها

هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بيعها . والصحيح ما أثبتناه . ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 24 ، المجموع 9 : 231 ، الحاوي الكبير 5 : 383 . ( 2 ) في ج 2 ص 232 ، المسألة 328 . ( 3 ) النهاية : 585 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 32 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث