وقال أبو حنيفة : يجوز « 1 » .
أمّا بعد الدباغ : فكذلك عندنا ، لأنّه لا يطهر به ، خلافا للجمهور ، وقد تقدّم « 2 » ذلك .
أمّا عظام الميتة : فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، ولهذا جاز بيع عظام الفيل .
ولبن الشاة الميتة حرام لا يصحّ بيعه .
وعلى قول الشيخ « 3 » يجوز بيعه .
فروع :
أ - لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه ،
لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرّم . ولو فرض له نفع ما ، فكذلك ، لعدم اعتباره في نظر الشرع .
ب - لا يصحّ بيع الترياق ، لأنّه يحرم تناوله ،
لاشتماله على الخمر ولحوم الحيّات . ولا يحلّ التداوي به إلّا مع خوف التلف . وكذا سمّ الأفاعي لا يحلّ بيعه [ 1 ] .
أمّا السمّ من الحشائش : فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ، لعدم نفعه . وإن أمكن التداوي بيسيره ، جاز بيعه .
ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحيّة لا يحلّ بيعها
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بيعها . والصحيح ما أثبتناه .
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 24 ، المجموع 9 : 231 ، الحاوي الكبير 5 : 383 .
( 2 ) في ج 2 ص 232 ، المسألة 328 .
( 3 ) النهاية : 585 .