تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ولا الاستصباح بدهنها مطلقا . أمّا الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة . وللشافعي قولان : أحدهما : لا يجوز تطهيره ، فلا يصحّ بيعه ، وبه قال مالك وأحمد « 1 » . والثاني : يجوز تطهيره ، ففي بيعه عنده وجهان « 2 » . وفي جواز الاستصباح قولان ، والأظهر عنده : جوازه ومنع بيعه « 3 » . والدهن النجس بذاته - كودك [ 1 ] الميتة - لا يجوز بيعه عنده « 5 » قولا واحدا . وفي الاستصباح وجهان « 6 » . ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به ، وكذا الكلب الجائز بيعه . وبعض الشافعيّة منع من الهبة والصدقة خاصّة « 7 » .

مسألة 12 : يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة ،

لأنّ الملك سبب لإطلاق
هامش
[ 1 ] الودك : الدسم . لسان العرب 10 : 509 « ودك » . ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 236 و 238 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 - 25 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 236 - 237 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 - 25 ، حلية العلماء 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 . ( 3 ) المجموع 9 : 237 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، حلية العلماء 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 . ( 5 ) المجموع 9 : 236 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 ، روضة الطالبين 3 : 17 . ( 6 ) المجموع 9 : 237 - 238 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، وانظر المجموع 9 : 239 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 33 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث