ولا الاستصباح بدهنها مطلقا .
أمّا الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة .
وللشافعي قولان :
أحدهما : لا يجوز تطهيره ، فلا يصحّ بيعه ، وبه قال مالك وأحمد « 1 » .
والثاني : يجوز تطهيره ، ففي بيعه عنده وجهان « 2 » .
وفي جواز الاستصباح قولان ، والأظهر عنده : جوازه ومنع بيعه « 3 » .
والدهن النجس بذاته - كودك [ 1 ] الميتة - لا يجوز بيعه عنده « 5 » قولا واحدا . وفي الاستصباح وجهان « 6 » .
ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به ، وكذا الكلب الجائز بيعه .
وبعض الشافعيّة منع من الهبة والصدقة خاصّة « 7 » .
مسألة 12 : يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة ،
لأنّ الملك سبب لإطلاق
هامش
[ 1 ] الودك : الدسم . لسان العرب 10 : 509 « ودك » .
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 236 و 238 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 - 25 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 236 - 237 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 - 25 ، حلية العلماء 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 .
( 3 ) المجموع 9 : 237 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، حلية العلماء 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 .
( 5 ) المجموع 9 : 236 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 ، روضة الطالبين 3 : 17 .
( 6 ) المجموع 9 : 237 - 238 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، وانظر المجموع 9 : 239 .