تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
نفرض الثمن شيئا مجهولا ، والثمن يعدل عشرة وثلث شيء ، فعشرة وثلث شيء تعدل شيئا هو جملة الثمن ، يسقط ثلث شيء بثلث شيء ، تبقى عشرة تعدل ثلثي شيء ، فالشيء الكامل يعدل خمسة عشر . ولو باعه بعشرة وربع الثمن ، فهو ثلاثة عشر وثلث ، لأنّا نفرض الثمن شيئا ، فعشرة وربع شيء تعدل الثمن وهو شيء ، فإذا أسقطنا ربع شيء بربع شيء ، بقي عشرة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، فكلّ ربع ثلاثة وثلث ، فالثمن ثلاثة عشر وثلث ، وعلى هذا .

ج - لو قال : بعتك نصيبي - وهو السدس مثلا - من الدار من حساب مائتين ، صحّ البيع

وإن جهل في الحال قدر الثمن ، ويكون له سدس المائتين ، لأنّ المراد جعل المائتين في مقابلة الجميع ، ويكون له ما يقتضيه الحساب . ولو قال : بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار ، فإن عرف القدر حالة العقد ، صحّ . وإن جهل ، بطل . ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالا ، فالأقوى الصحّة ، ويكون له ما يقتضيه الحساب . وكذا لو قال : بعتك جزءا من مائة وأحد عشر جزءا ، فإنّه يصحّ وإن جهل النسبة . وكذا يصحّ لو عكس ، فقال : بعتك نصف تسع عشر هذا الموضع وجهل القدر من السهام . وكذا لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصّة ومن أمّه أقلّ أو أكثر ، وجعل لواحد منهما أحد النصيبين وللآخر الباقي ، فإنّه يصحّ وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن ، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب ، إذ الثمن في مقابلة الجملة ، فلا تضرّ جهالة الأجزاء .